السيد أحمد الموسوي الروضاتي
97
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / في القبلة * القبلة هي الكعبة فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجه إليه ومن لم يشاهده توجه نحوه * في فرض التوجه نحو القبلة فيما لو لم يشاهد الكعبة ولا المسجد الحرام * من لم يعلم جهة القبلة ولا ظنها توجه بالصلاة إلى أربع جهات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 68 ، 69 : في القبلة : القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه ، بلا خلاف ، قال اللّه تعالى : وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . * وفرض التوجه العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجزئ . ومن توجه مع الظن ، ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال . ومن لم يعلم جهة القبلة ، ولا ظنها ، توجه بالصلاة إلى أربع جهات ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط . غنية النزوع / في أوقات الصلاة * أوقات فرائض اليوم والليلة * أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس * دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب * تجوز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر * أوقات نوافل اليوم والليلة * يكره الابتداء بالنافلة من غير سبب حين طلوع الشمس وحين قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة خاصة وبعد فريضة العصر وقبل غروب الشمس وبعد فريضة الغداة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 69 ، 72 : في أوقات الصلاة :